السيد عبد الأعلى السبزواري
9
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
مسجدا » [ 7 ] في صيغة وإن لم يذكر ما يدل على وقفه وتحبيسه وإن كان أحوط [ 8 ] بأن يقول : « وقفت هذا المكان أو هذا البنيان مسجدا أو على أن يكون مسجدا » . ( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد والمقابر والشوارع والقناطر والربط المعدة لنزول المسافرين والأشجار المغروسة لانتفاع المارة بظلها أو ثمرها ، بل البواري للمساجد والقناديل للمشاهد وأشباه ذلك ، وبالجملة ما كان محبّسا على مصلحة عامة [ 9 ] فلو بنى بناء بعنوان المسجدية وأذن في الصلاة فيه للعموم وصلى فيه بعض الناس كفى في وقفه وصيرورته مسجدا . وكذا لو عين قطعة من الأرض لأن تكون مقبرة للمسلمين وخلى بينها وبينهم وأذن إذنا عاما لهم في الإقبار فيها فأقبروا فيها بعض الأموات أو بنى قنطرة وخلى بينها وبين العابرين فشرعوا